السيد الخوئي

205

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

1 - هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية المذكورة ؟ الخوئي : أما بحسب حقيقة البيع مع حقيقة المبادلة فلا فرق بينهما ، والله العالم . 2 - هل أن بطلان البيع وعدم صحته ( كما أفدتم في الجواب الأول ) من جهة مجهولية أحد طرفي المعاملة ، وهذه الجهة موجودة حتى في الجواب الثالث فلماذا قلتم بالجواز فيه ؟ الخوئي : إنما قلنا بالجواز فيما أشرت فإنما رخصة بأخذ رضا صاحب الراتب أن يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك ، ثم يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه ، لا بعنوان المبادلة حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن يأخذه . 3 - هل أن جواز العملية ( في الجواب الثاني ) من جهة أن السائل لم يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة ، والحال أن المفروض ( كما ذكرنا ) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع واحدة ؟ الخوئي : كما ذكرنا أعلاه ، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من المعنى ، بل بما تلازمه في العمل الجارحي . 4 - وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع كما ذكرتم ( في الجواب الثالث ) ، فهل يصح ذلك ، مع فرض أن المسؤول المعطي للمبلغ يقصد المبادلة ، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة ،